ابن حزم

416

المحلى

يشترى لي شاة فلم أجد فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة ان أرسل بها إلى بثمنها فلم يوجد فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلى بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أطعميه الأسارى ) * قال أبو محمد : وهذا لا حجة لهم فيه بل هو لو صح حجة عليهم أول ذلك أنه عن رجل لم يسم ولا يدرى أصحت صحبته أم لا ؟ والثاني انه لو صح لكان حجة لنا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستحل أكله ولا أباح لاحد من المسلمين أكل شئ منه بل أمر بان يطعم الكفار المستحلين للميتة ، ولعل أولئك الأسارى كانوا مرضى يل لهم التداوي بالميتة مع أنها لم تكن غصبا ولا مسروقة وإنما أخذتها بشراء صحيح عند نفسها لكن لما لم يكن باذن مالكها لم يحل أكلها لمسلم فبطل تمويههم بهذا الخبر ، ولا شك في أن تلك الشاة مضمونة على المرأة وذلك منصوص في الخبر من قول المرأة ابعثها إلي بثمنها ونحو نأتيهم من هذه الطريق بعينها بما هو حجة مبنية عليهم لنا في هذه المسألة * روينا من طريق أبى داود السجستاني نا هناد بن السرى نا أبو الأحوص هو سلام بن سليم - عن عاصم بن كليب عن أبيه عن عن رجل من الأنصار قال : ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد فأصابوا غنما فانتهبوها فان قدورنا لتغلي إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشى على قوسه فاكفأ قدورنا بقوسه ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ثم قال : إن النهبة ليست باحل من الميتة أو ان الميتة ليست باحل من النهبة ، شك أبو الأحوص في ايتهاما قال عليه السلام ) ( 1 ) فهذا ذلك الاسناد نفسه ببيان لا إشكال فيه من افساده صلى الله عليه وسلم اللحم المذبوح منتهبا غير مقسوم وخلطه بالتراب ، فصح يقينا انه حرام بحت لا يحل أصلا إذ لو حل لما أفسده عليه السلام ، فمن العجائب أن تكون طريق واحدة حجة فيما لا بيان فيها منه ، ولا تكون حجة فيما فيها البيان الجلي منه * وروينا من طريق طاوس . وعكرمة النهى عن أكل ذبيحة السارق وهو قول إسحاق بن راهويه . وأبي سليمان . وأصحابه ، ولا نعلم خلاف قولنا في هذه المسألة عن أحد من الصحابة ولاعن تابع الاعن الزهري . وربيعة . ويحيى بن سعيد فقط وبالله تعالى التوفيق * 1007 - مسألة - ولا يحل أكل ما ذبح أو نحر فخرا أو مباهاة لقول الله تعالى : ( أو فسقا أهل لغير الله به ) وهذا مما أهل لغير الله به * روينا من طريق أحمد بن شعيب انا قتيبة

--> ( 1 ) قال أبو داود في سننه ج 3 ص 19 بعد ما ذكر الحديث ( الشك من هناد ) وقوله في الحديث ( انتهبوها ) أي أخذوها بلا قسمة ، وقوله ( فأكفأ قدورنا ) يقال : كفأه كبه وقبله كاكفاه ، وقوله ( يرمل اللحم ) أي يلطخه ، وقوله ( ان النهبة ليست مما حل من الميتة ) النهبة بضم النون المال المنهوب ، والمعنى ان النهبة والميتة كلاهما حرام ليس لهما فرق في الحرمة ، والحديث سكت عنه المنذري والله أعلم